2006-05-26 • فتوى رقم 5370
هل يجوز للمعتدة رش عطور على ملابسها قبل لبسها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المعتدة أن تجتنب العطور كلياً حال العدة، لأنها في فترة إحداد(حزن) أما المعتدة من طلاق رجعي فلا مانع من تعطرها أمام مطلقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.