2011-11-17 • فتوى رقم 53726
ما حكم مشروع مركز الإنترنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التكسب عن طريق مركز انترنت أو مقهى أو صالة ألعاب أو... بشرط أن لا توجد فيه شيء من المحرمات، وعلى مالكه أن لا يسمح بدخوله إلا من يظن أنه يلتزم بالآداب الإسلامية، ثم يراقب الموجودين على قدر إمكانه، فيخرج من يخالف ذلك، فإذا فعل هذا أعفي من المسؤولية إن شاء الله تعالى وطاب له العمل والأجر.
وإلا فعليه التفتيش عن عمل في مكان آخر ليس فيه شبهة الحرام، لكي لا يكون عوناً لأحد في محرم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.