2011-11-17 • فتوى رقم 53734
تاجر بقالة يبيع حاضرا بسعر ويبيع أجلا لنهاية الشهر بسعر أزيَد بمعنى أن (سعر كيلو السكر حاضرا بـ 5 ج وعلى الدفتر الشهري بـ5,25) مع العلم أن الزبون قد لا يسدد نهاية الشهر كل ما عليه لكن لا يزيد المبلغ الذي عليه لأنه تأخر ولو ظل إلى ما لا نهاية.
أفتونا مأجورين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط أو بتأخير الثمن بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد الثمن وتحديد زمن السداد عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.