2011-11-18 • فتوى رقم 53739
ما هو الحكم الشرعي للزواج العرفي السري بين رجل متزوج وامرأة مطلقة بدون علم أي من الأهل على الإطلاق وكذلك الزوجة الأولى بالطبع؟ وإذا تم العقد بحضور محام وشاهدين علما بأنه لا يوجد سكن محدد للزواج ولا يوجد أي التزامات مادية مطلوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه وأركانه، من الشهود والإيجاب والقبول وموافقة الزوجين والولي، ولكنه غير مسجل رسمياً لدى السلطات المسؤولة في الدولة، وهو صحيح، ولكنه غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
ويستوي أن يكون سرا أو مشهرا بين الناس ما دام عليه شاهدان، هذا مذهب جمهور الفقهاء، واشترط المالكية لصحة العقد الإشهار قبل الدخول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.