2011-11-18 • فتوى رقم 53741
أنا أعمل في سفن تجارية غربية، هل يجوز لي أكل اللحم والدجاج الذي يقومون بطبخه؟
و شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان الذابح للذبيحة التي يحل أكلها شرعاً مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، وذبحها بسكين، سواء قطع الرقبة كلها أو الأوداج فقط، فيجوز أكلها، سواء سمى عليها أو لم يسم، أما إذا خنقها خنقاً أو صعقها صعقاً فلا يجوز أكلها، وكذلك إذا كان الذابح ليس مسلماً ولا نصرانياً ولا يهودياً فلا يجوز أكلها مطلقاً، وكذلك لحم الخنزير لا يجوز للمسلم أن يأكل منه مطلقا.
ولذلك فإن على المرء التبين لطريقة الذبح قبل الأكل، فإن لم يعلم عنها شيئاً فلا مانع من الأكل منها إن كان في بلد المسلمين أو أهل الكتاب (اليهود أو النصارى) لأن أصل ذبائح أهل الكتاب حلال، أما إن كان في غير بلاد المذكورين فينبغي عليه أن لا يأكل حتى يتأكد.
وإنّما حلّت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:5]. والمراد من طعامهم ذبائحهم.
وأما بقية أنواع الطعام فلك أكل الأسماك، وكل الأطعمة التي لا لحم فيها غير السمك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.