2011-11-20 • فتوى رقم 53778
السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل ميسور الحال وأخشى من الحرام، جاءني شخص (وسيط) وطلب مالا ليعطيه لشخص آخر يعمل في التوريدات (المسؤول)، ولكن كي تحصل على مناقصة عليك دفع رشاو لشخص في لجنة فحص المناقصات كي يبلغك بالأسعار ثم تقوم أنت بوضع أقل الأسعار وفي نهاية الشهر يكون هناك ربح جزء لصاحب المال وجزء للوسيط وجزء للمدير، هل علي ذنب في نصيبي على أساس أن المناقصة أخذت بطريق حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يكن في حصولكم على هذه المناقصات مخالفة للقوانين، وليس في أخذها تعد على حق الغير، فلا مانع وإلا فلا يجوز، فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.