2011-11-20 • فتوى رقم 53798
السلام عليكم
قرأت في حجم النجاسة المعفو عنها: إذا كانت سائلة أن تكون أكبر من دائرة نصف قطرها اثنان ونصف سم والصلبة أكبر من الحمصة وما دون ذلك فمن المعفو عنه. هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم) ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.