2011-11-21 • فتوى رقم 53806
أعرف سيدة على قدر لا بأس به من التدين، قصت شعرها بحيث تبدو مثل الرجال بدعوى أن شعرها أجعد ولا يمكنها تسريحه بطريقة تعجبها وأنها دائما تغطيه حتى في بيتها وليس لها نية التشبه بالرجال، فهل هذا جائز شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان في ذلك تشويها فلا يجوز، وإلا فلا مانع بما أنها لم تقصد تقليد الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.