2011-11-21 • فتوى رقم 53827
السلام عليكم ورحمة الله
أنا طبيب أخصائي وأعمل في الحكومة ولي عيادة خاصة فيها أجهزة طبية بقيمة 20000$ تعطي ربحا شهريا 800-1200$ فهل عليها زكاة؟
وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب عن قيمة الأجهزة، لكن على ما تخرجه من الربح يضم إلى سائر الأموال الأخرى التي تملكها من نقود أو ذهب أوفضة أو عروض للتجارة، أو ديون لك على غيرك، ، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقداره عند نهاية الحول بنسبة 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.