2011-11-22 • فتوى رقم 53852
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله أنا رجل ميسور الحال (صاحب المال) جاءني شخص طلب مني مبلغا من المال (الوسيط) ويقوم هذا الشخص بإعطاء المال لرجل يعمل في مجال التوريد والمقاولات (المدير)، وفي نهاية كل شهر يكون هناك ربح جزء منه لصاحب المال ونسبة من الربح لكل من الوسيط والمدير، ولكن على حد علمي لكي تفوز بمناقصة توريد يقوم المدير من طريق شخص موجود في لجنة المناقصة بمعرفة أسعار العروض المقدمة من الآخرين وبالتالي يقدم هو (المدير) أقل الأسعار ليفوز بالمناقصة مقابل رشوة لذلك الشخص وأعلم أنا الرشوة حرام، السؤال:
1- هل علي ذنب في ذلك؟ وهل المال الذي آخذه من هذه التجارة حلال أم حرام رغم عدم حضوري للمناقصات وإبلاغ الوسيط أن يتقوا الله ولا أريد الحرام؟
2- ما الحكم في النسبة الشهرية من الربح التي يحصل عليها الوسيط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن في هذا العمل رشوة محرمة، ولا يجوز لك الإعانة عليه ولا المشاركة فيه، قال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.