2011-11-22 • فتوى رقم 53853
هل جواز تزويج المرأة نفسها على مذهب أبي حنيفة مطلق أم لابد من إعلام الولي مادام له الحق في الاعتراض إذ لا يمكن أن يكون له حق الاعتراض إذا لم يعلم بهذا الزواج؟
فما هو حكم تزويج المرأة نفسها لرجل بحضورهما وحضور شاهدين لا يعرفانهما وكتمان هذا الزواج عن الأهل والأولياء والجيران؟ وما حكم الطلاق إذا وقع
هل تحسب طلقة أم أن هذا الزواج باطل من أصله لا عبرة للطلاق منه فيتعين تجديد العقد بأركانه المكتملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن زواج البكر بدون ولي باطل، وبذلك أخذت بعض القوانين العربية للأحوال الشخصية، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
ولم يشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله علم الولي أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.