2011-11-22 • فتوى رقم 53864
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الخروج بطلاء الأظافر ذي الألوان الفاتحة؟
جزاكم الله كل خير والسلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، فكل أنواع الزينة للمرأة من المحرمات في الشارع، وكذا أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور:31]، فعليها تغطيته أو إزالته قبل الخروج للشارع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.