2011-11-24 • فتوى رقم 53881
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: سؤال بخصوص الزكاة وبعد إذنك أريد أن أحكي لك قصتي وأريد الحكم الشرعي
عندما تزوجت اشتريت ذهبا عيار 18 على هيئة حلي مهر لزوجتي وزوجتي تستعمل هذا الذهب في الأفراح والمناسبات أي تلبسه وتتزين به من حين لآخر، وأحيانا يحدث في بعضه كسر ونقوم بإصلاحه وفي أوقات تقوم ببيع القطع ذات الموديل القديم وتقوم بشراء ذهب موديل جديد وفي بعض الأحيان أنا أقوم بدفع الفرق في السعر، هل هذا الذهب يجب فيه الزكاة بالرغم من أنه لا نية في بيعه إلا في الحالات الخطيرة التي من الممكن أن تحدث حال الحياة أو الموت التي يعجز الإنسان عنها وتلزم الكثير من المال؟ هل تجب الزكاة أو لا وكيف تكون الزكاة لأن زوجتي لا تملك المال ولا تريد البيع من ذهبها لكي تزكي عنه، هل أدفع أنا عنها أو كيف يكون؟
أرجو منكم التوضيح
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
وإذا أردتم العمل بمذهب من يرى وجوب زكاته (وكان قد بلغ النصاب)، فلها أن تزكيه ببيع شيء منه، ولك أن تدفع لها على سبيل الهبة مالاً لتخرجه زكاة ذهبها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.