2011-11-24 • فتوى رقم 53884
السلام عليكم
توضيح بسيط بالنسبة لسؤالي بخصوص الزكاة
الذهب الذي عند زوجتي نية شرائه كانت للاستعمال ولا نية لبيعه إلا في حالة عجز الإنسان في أمر صعب في الحياة بحيث لا يلجأ إلى الدين أو أن يمد يده للغير في حالة حدوث أمر هام جدا كأن يحتاج أحد أفراد العائلة إلى عملية جراحية ضرورية ولم يتمكن الزوج من سداد تكلفة العملية، في هذه الحالة قد يتم بيع الذهب لتغطية هذا الأمر العاجل، وهذا الأمر سوف يكون آخر شيء وبعد موافقة كل من الزوجة والزوج
أرجو منك الإفادة وتوضيح الأمر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا حلي منخذ للزينة، وقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.