2011-11-24 • فتوى رقم 53890
تقسيم تركة
السؤال: زوجة توفيت ولها أخ شقيق وأخ من الأم، وزوجها وليس لها أبناء، وتركت قطعة أرض سكنية وأشياء أخرى فما هي القسمة الشرعية للورثة؟
وشكرا وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس فرضا للانفراد وعدم الحاجب، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.