2011-11-24 • فتوى رقم 53911
هل تجوز الصلاة مع وجود قليل من الدم على الملابس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
دم الإنسان وسائر الحيوانات البرية نجس نجاسة مغلظة، فإن وجد منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة، وإن كان أقل صحت مع الكراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.