2006-10-07 • فتوى رقم 5393
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ المحترم:
في الجزائر يوجد بنك هو "البنك الإسلامي البركة الجزائري" يمكن التعاقد معه لاقتناء سيارة بالتقسيط مقابل ربح لفائدة البنك، ولكن هناك من يشكك في بعض بنود العقد(عقد المرابحة) الذي يعقد بين البنك والمشتري.
من فضلكم نريد رأيكم في ذلك، وهل هو شرعي أم لا؟ ولماذا؟
وهاهو "عقد المرابحة" كما عقده هذا البنك مع بعض زملائي.
وحفظكم الله ورعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرابحة التي تقوم بها البنوك الإسلامية جائزة إن شاء الله تعالى، ولا حرمة فيها، إذا استوفت شروطها الشرعية، والذين يقولون بمنعها هم محتاطون متنزهون، وهذا جيد ولكن لا يجوز أن يحجر به على الناس في أمر مباح.
وليس لي معرفة بتصرفات البنك المذكور، ولكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.