2011-11-26 • فتوى رقم 53936
هل يجوز استخدام الشفرة لإزالة الزائد من شعر الحواجب الذي بين الحاجب والعين وليس بقريب من الحاجب، فقط لتنظيف المنطقة وليس لتغيير شكل الحاجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أوالحلق أو القص، أما إن كانت تشوه الوجه وتذهب جماله الطبيعي، فعندها يجوز الأخذ منها بقدر إزالة التشوه منها، من غير زيادةٍ عليها، ولا يجوز بغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.