2011-11-26 • فتوى رقم 53950
ما هو حكم تلوين الأظافر بالنسبة للوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان التلوين له جرم (حجم كالمناكير)، بحيث يمكن قشره فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالته، أما ما ليس له حجم (كاللون فقط ولا يمكن قشره باليد كالحناء) فلا يؤثر على صحة الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.