2011-11-26 • فتوى رقم 53954
ما حكم الشرع في إرث البنت التي توفيت في حياة أبيها ولها أبناء، علما بأن الأب قد مات والورثة الشرعيون هم الزوجة وأربعة أبناء ذكور وبنتان بخلاف البنت التي توفيت؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لأولاد البنت هنا إرث لأنهم من ذوي الأرحام، ولكن بعض القوانين العربية تعطيهم جزءا من تركة جدهم باسم الوصية الواجبة لا الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.