2011-11-26 • فتوى رقم 53977
ما حكم الدين في ميراث مشتبه أن يكون مجموع من حرام ولست متأكدة من ذلك مجرد شك وهو ميراث زوجي من أبيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضها حرام فللورثة اقتسامها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون بتملكها إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ولو تصدقوا بما يظنونه حراماً فهو الأولى. إلا أن يكون مسروقاً أو مغتصباً من أحد يعرفونه، فعليهم في هذه الحال رده لصاحبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.