2011-11-27 • فتوى رقم 53991
هل حرام شرعا أن يتطاول ابن الأخت على خاله باليد ردا على تطاوله باليد؟ مع ذكر النص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك بل يدفع عن نفسه الضرب فقط إن كان مظلوما، فلا خلاف في أنّ صلة الرّحم واجبة، وقطيعتها معصية كبيرة، لقوله تعالى :«وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ» (النساء: من الآية1)
وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ((من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه)) رواه البخاري.
فتجب صلة الرحم ولو كانت القطيعة منهم أو بسببهم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)) رواه البخاري.
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: ((لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)) رواه مسلم.
كأنما تسفهم المل: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطعيته، وإدخالهم الأذى عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.