2011-12-01 • فتوى رقم 54078
توفي رجل وورثته هم: زوجته وابنته وأولاد ابنته الثانية (والمتوفاة قبل وفاة الرجل) وعدد هؤلاء الأولاد أربعة اثنان من الذكور وبنتان، أولاد أخيه الشقيق وعددهم اثنان من الذكور وثلاث من الإناث.
نرجو الإفادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم العاصب، والباقي لأبناء أخيه الذكور فقط، ولا شيء لبنات أخيه الإناث، ولا لأولاد ابنته المتوفاة قبله، وبعض القوانين العربية تعطي أولاد البنت (المتوفاة قبل أبيها) حصة من حصة أمهم باسم الوصية الواجبة وليس باسم الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.