2011-12-02 • فتوى رقم 54083
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ما الحكم فيمن يجبر ولده على الزواج من فتاة هو لا يريدها ويخيره بين الزواج بها وبين أن يطرده من المنزل ويغضب عليه؟
وهل يجوز أن يجبر الأب ولده على طلاق زوجته بسبب أو غير سبب؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إجبار الابن العاقل البالغ على كل ذلك، وعلى هذا الولد أن يحاول نصح أبيه بالحسنى، ويتوسط أهل المكانة والشأن والعلم لينصحوا أباه، وليس عليه أن يتزوج ممن لا يريد، ولا أن يطلق زوجته، مع الحرص على بر الأب جهد الاستطاعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.