2011-12-02 • فتوى رقم 54090
شهادة الزور
ما حكم شاهد الزور؟ وما كفارة ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
روى البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ))
وكفارة ذلك التوبة النصوح، بكثرة الاستغفار والعزم على عدم العود إلى هذا الذنب مستقبلاً بعد الإقلاع عنه، والندم على فعله، والاستغفار عما مضى، ولابد من إصلاح ما أفسدت هذه الشهادة، فإن كانت شهادة الزور قد سلبت حقاً مستحقاً لأحد مثلاً، فلابد من رد الحق إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.