2011-12-03 • فتوى رقم 54120
السلام عليكم شيخنا
مثلا أعطاك أحدهم مبلغا من المال (مثلا 500 دينار ) لتعطيه لشخص آخر مقابل خدمة ما وقمت بالزيادة عليه من عندك وأعطيته ورقة من فئة 1000 ولما سألك الأول كم أعطيته قلت له أعطيته ما أعطيتني، من دون أن تحدد القيمة مع العلم أنك أخذت ورقة ال500 وأعطيته الـ1000 لأنه لم يكن معك صرافة أي أنني لم أعطه نفس الورقة التي أعطاني إياها الأول بل أخذتها وعوضتها بورقة الـ1000، فهل تعتبر هذه كذبة؟
وإذا كانت كذبة هل يجب أن تستسمح الشخص الذي أعطيته المبلغ لأنك كذبت عليه أم لا يجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يعد ذلك كذبا لأنك قد أعطيته الخمسمئة التي دفعها الأول أو قيمتها، وأعطيته فوقها أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.