2011-12-03 • فتوى رقم 54125
هل يجوز لامرأة متزوجة أن تبقى على اتصال مع صديق أو حبيب قديم وكذلك الزوج أن يبقى على اتصال مع حبيبته السابقة أو صديقة علما أن هذا أدخل مشاكل كثيرة على حياته الزوجية؟ وهل يجوز لزوجة هذا الرجل أن تبقى على مشاكل معه بسبب علاقته هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للزوجين ولا غيرهما الاتصال بالجنس الآخر الأجنبي عنه على سبيل الصداقة
فالصداقة مع اختلاف الجنسين ممنوعة شرعاً مهما كانت تبريراتها لأضرارها المستقبلية الكبيرة، والحديث بين الجنسين أيضاً ممنوع لخطورته مهما كانت النيات طيبة؛ لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها إلا في حدود الضرورة وبكامل الأدب.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:30-31].
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) رواه أحمد وابن حبان.
فكيف تتم الصداقة بين الجنسين مع وجوب غض البصر من كل منهما مع الآخر، وعدم الخلوة!؟؟
ويجب نصح الزوج وتذكيره بالله تعالى وتخويفه من عقابه والدعاء له بالهداية...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.