2011-12-04 • فتوى رقم 54150
ما حكم لبس ملابس طاهرة بعد لبسها على جسد جنب علما أن اللباس طاهر وليس به نجاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت طاهرة فلا مانع من لبسها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.