2011-12-04 • فتوى رقم 54152
ما حكم الفائدة على مبلغ مودع في بنك دون تحديد هذه النسبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفوائد الربوية من بنك ربوي هي من المال المحرم، والأولى عدم أخذها، فإن أخذتها فعليك التصرف بها في وجوه الخير، كالجمعيات الخيرية أو للفقراء، وذلك من باب الكفارة لا الصدقة، لأنها من الحرام وهو ليس من الطيب الذي لا يقبل الله تعالى إلا به، أم الأرباح من بنك إسلامي فلا مانع منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.