2011-12-04 • فتوى رقم 54163
توفيت عمتي وقبل وفاتها تركت لي مقدارا من الذهب وأخبرتني أن أبيعه لها وبالمال تحج به مع العلم أنها قد حجت من قبل والآن الذهب معي، يرى بعض الورثة بيع الذهب وأن يحج أحدهم بالمال نيابة عنها وقال البعض: يعمل به صدقة جارية بعد تقسيمه على الورثة، ما حكم الشرع في مثل هذا المال؟
وجزاكم الله ألف خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه وصية بالحج عنها، وعلى الورثة أن يحج أحدهم عنها من ثلث تركتها، والباقي يوزع على الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.