2011-12-05 • فتوى رقم 54165
ما مقدار ما يقص من شعر المرأة عند الانتهاء من مناسك العمرة أو الحج؟ وهل يجوز أن يكون تقصيرا حتى ولو 3 شعرات كما عند الشافعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفي ثلاث شعرات عند الشافعية كما ذكرت بطول عقدة الإصبع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.