2006-05-27 • فتوى رقم 5420
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي: هل لبس الجراب المتعارف عليه المصنوع من القماش جائز في حالة الإحرام، طبعا غير الخف؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أن كلّ ما يستر شيئاً من القدمين ستر إحاطة لا يجوز للمحرم من الرجال لبسه، ومنه الجراب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.