2011-12-07 • فتوى رقم 54203
الفائدة الربوية:
أعمل في مؤسسة وتقوم باقتطاع 7.5 في المائة من راتبي وتضع عليه 15 في المائة كتوفير لنهاية الخدمة حيث تقوم المؤسسة بتشغيل الأموال في الأسواق العالمية فنحصل على فائدة سنوية، وفي بعض الأحيان تكون نسبة خسارة، فما حكم هذه الفائدة علما أننا لا نستلمها عمليا وتضاف للتوفير سنويا حيث تكون مع الأتعاب في نهاية الخدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان اتجار هذه المؤسسة بأموالكم بطريقة إسلامية فلا مانع منه، وإن كان بطريقة ربوية فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.