2011-12-09 • فتوى رقم 54219
أنا شاب كانت تربطني علاقة غير سوية مع فتاة كنت قد وعدتها بالزواج منها وللأسف وصلت إلى حد الزنا حتى أفقدتها عذريتها. وأنا الآن ولله الحمد تبت إلى الله تعالى لكني لا أجد في نفسي رغبة في الزواج منها رغم توبتها إلى الله تعالى. فهل يلزمني الشرع بالزواج منها؟ وهل يجوز أن أتزوجها للستر عليها فقط ثم أطلقها؟ علما بأنني أريد أن أتقي الله ولا أترك خلفي ذنبا أو مظلمة.
وجزاكم الله خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقد أخطأتما كثيراً في ارتكابكما المحرم الكبير الذي نهى الله عنه.
وعليكما الآن بعد التوبة النصوح الندم مع الإكثار من الاستغفار، وفعل الصالحات، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
وباب التوبة النصوح مفتوح لكل عاص، وشرطها الندم والتصميم على عدم العود لمثلها، ثم الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
ولا يلزمك الزواج منها، ولو تزوجت منها بنية الستر عليها، ثم إذا استطت الاستمرار معها تستمر وإلا تطلقها فلا باس بذلك....
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.