2011-12-09 • فتوى رقم 54239
السلام عليكم
أريد أن أستفسر: هل إذا خرج شيء عند حك الفرج مع حائل يجب الغسل حتى لو لم تصل للرعشة الجنسية ولم يكن بشهوة ولا يكون لسبب ما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كان هذا الخارج منياً: وهو الذي يخرج دفقاً (رعشة جنسية) وتنقضي الشهوة بخروجه، فعليك الاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وإن خرج سحاً وزادت الشهوة بخروجه ولم تنقض فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
وإن خرج بغير شهوة أصلاً بعد التبول، فهو الودي وهو نجس يجب غسله ويكفي بعده الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.