2006-05-26 • فتوى رقم 5424
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم فضيلة الشيخ الكردي على إجابتكم عن سؤالي حول المرابحة التي أجزتموها بشروط، فهل البنود التالية التي وضعها البنك شرعية:
1- يلتزم بعدم الرجوع على البنك بخصوص أي عيب أو خلل في هذه السلع، ويعتبر العميل المسؤول الوحيد فيما يخص نوعية ومواصفات السلع و/أو البضاعة محل هذا العقد، وكذلك مطابقتها للقوانين والقواعد والتنظيمات المعمول بها.
2- يحق للبنك أن يفرض على المدين المماطل الذي يوافق على ذلك غرامة تأخير على المبلغ المستحق بنسبة ..... % المنصوص عليها في الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري، عن كل شهر تأخير، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التي يمنحها له القانون لتحصيل دينه.
3- يلتزم العميل بتأمين هذه السلع أو البضاعة ضد كل المخاطر، مع إعطاء البنك الحق في أن يحل محله لقبض التعويضات في حالة حدوث أي حادث.
4- في حالة تسديد مبلغ الدين قبل الاستحقاق، يمكن أن يمنح البنك العميل تخفيضا من أصل ثمن المرابحة المسدد قبل الاستحقاق.
5- إن العميل طلب من البنك أن يشتري له السلعة وأن البنك فوض العميل للتعامل والتعاقد مع المزود.
شكرا مجددا، وأتمنى تلقي إجابة مفصلة حول البنود المدكورة أعلاه، علما أن البنك هو بنك البركة الجزائري، وهو يعتبر تعامله موافقا للشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذكرت لك في الإجابة السابقة أن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف - المرابحة-، هو أنه إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
وبما أن البنك يشترط ذلك في الشرط الثاني المذكور فالتعامل معه مع وجود هذا الشرط غير جائز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.