2011-12-09 • فتوى رقم 54249
مؤسسة تريد أن تقدم قروضا لبعض الأسر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية المسؤولة عن هذه الأسر بفائدة 7 في المائة في السنة على كل مبلغ حيث ستوزع الفائدة على المؤسسة بنسبة40 في المائة وعلى اللجنة الشعبية نسبة 60 في المائة علما بأن اللجنة لا ترغب في أخذ أي نسبة وتريد فقط تحصيل 40 في المائة الخاصة بالمؤسسة وذلك باحتساب رسوم معاملات يتم أخذها من المستفيدين من القروض ومبلغ القرض يساوي 3000 شيقل إسرائيلي والـ 40 في المائة تعادل 84 شيقل إسرائيلي فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز أصلا التعامل مع المؤسسة التي حددت نسبتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقرض بفائدة ربا، والربا من كبائر المحرمات، فذلك محرم قطعاً لما فيه من الإعانة على أخذ الربا والتعامل معه، والمعين على الإثم شريك فيه، ويدخل ضمن نطاق من يشملهم الحديث الشريف: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء) رواه مسلم، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.