2006-05-26 • فتوى رقم 5425
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: ما حكم تقسيم التركة على الورثة بعد وفاة المورث، مع غياب بعضهم وحضور البعض الأخر، او حضور من ينوب عنهم بالوكالة الرسمية أو بالمشافهة، فما حكم هذا المال إذا قسم على الورثة وأخذ كل واحد نصيبه المفروض له شرعا رغم غياب بعضهم، ولكن الحاضرين من الورثة هم الأكثر عددا، فهل يجوز أن يقسم المال على الورثة بهذا الشكل، أم لا بد من حضور الورثة كلهم أو حضور من ينوب عنهم؟
هذا، ودمتم فى خدمة الإسلام وأهله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت التركة كلها نقودا فلا داعي لحضور الجميع أثتاء التقسيم، بل يأخذ كل منهم حصته منها، ويبقى الباقي للباقين، أما إذا كانت أعيانا فهذه لا يجوز قسمتها قبل حضور الجميع أو وكلائهن، قإن تعذر ذلك فيرفع الأمر للقاضي ليقسمها بمعرفته ويحفظ حق الغائبين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.