2006-05-27 • فتوى رقم 5426
سيدة تشتغل في الحداء الإسلامي تكسبا، ويمنعها أهلها من وجهة نظر شرعية؛ حيث إنها مع فرقتها تقيم حفلات في أماكن خاصة وأحيانا في المنازل، مما يسمع صوتها الرجال منفردة أو مع الفرقة.
يرجى بيان الحكم الشرعي في الحالتين، علما أن الجميع رضوكم حكما فصلا، وهم ملتزمون بفتواكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقد فرق الفقهاء بين صوت المرأة غير المنغم، وبين المنغم.
فإن كان الصّوت غير منغم، فإن كان السّامع يتلذّذ به، أو خاف على نفسه فتنةً حرم عليه استماعه، وإلاّ فلا يحرم، ويحمل استماع الصّحابة رضوان الله عليهم أصوات النّساء حين محادثتهنّ على هذا، وليس للمرأة ترخيم الصّوت وتنغيمه وتليينه، لما فيه من إثارة الفتنة، وذلك لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ )(الأحزاب: من الآية32).
وإن كان الصوت منغما موزوناً فيحرم على الأجنبي سماعه، ويحرم عليها إسماعه للرجال الأجانب عنها.
ولذلك فعلي المرأة إن أرادت أن تنشد نشيداً إسلامياً أن يكون ذلك بمكان لا يسمع صوتها فيه الرجال الأجانب عنها، وإلا فلا، ولا أستحسن لها ولا للرجال امتهان ذلك والارتزاق به مطلقا، بل يمكن أن يجعل هواية بشروطه الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.