2011-12-11 • فتوى رقم 54283
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند إخراج الزكاة كيف نقدر السلعة هل بثمن الشراء أو بالثمن الذي سأبيعها به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تقوم البضاعة بسعرها في السوق يوم نهاية الحول بالجملة لا المفرق، لا بسعرها يوم الشراء، ولا بسعرها يوم البيع. ثم تخرج الزكاة منها بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.