2011-12-11 • فتوى رقم 54289
السلام عليكم ورحمة الله
شخص يعيش بدولة إيطاليا يسأل عن زكاة الفطر فهو يشتري الدقيق من هناك بـ 10 دراهم للكيلو غرام ويرى أن عليه أن يزكي بـ 10 دراهم بينما الساكنون هناك يقولون أنه يجب أن يزكي بـ 80 درهما نظرا لغلاء المعيشة هناك، ما هو المبلغ الذي يجب أن يخرج به زكاة الفطر؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وزوجته وأولاده.
وعند الاختلاف في القيمة يؤخذ الوسط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.