2011-12-11 • فتوى رقم 54290
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز أن يخرج الشخص زكاته السنوية مساهمة في بناء مسجد؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)، وليس منها بناء المسجد، ولهذا فلا يجوز بناء المسجد من مال الزكاة ولكن من الصدقات العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.