2011-12-13 • فتوى رقم 54322
السلام عليكم ورحمة الله
أم ماتت ولها ابن وبنت، هل الذهب الخاص بها من نصيب البنت فقط أم للولد نصيب ؟ وكيف يوزع الذهب بينهما إذا كان لهما نصيب فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب كغيره من الأموال الت تركتها المتوفاة، يقسم على كل الورثة، ولا يستأثر به أحد دون الباقين، ولابد من بيان كل الورثة الذين توفيت عنهم هذه الأم لنبين لك كيفية توزيع التركة عليهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.