2011-12-13 • فتوى رقم 54329
ما هي حدود عورة المرأة المسلمة أمام أخواتها المسلمات وأمام أرحامها وأمام المرأة غير المسلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه، والاحتشام دائما أولى.
وعورة المرأة أمام محارمها (أبيها، أولادها، وإخوتها ...) ما بين السرة والركبة، وفي قول يزاد على ذلك مالان من البطن وما ساواه من الظهر، وفي قول آخر كلها عورة سوى ما يظهر منها غالباً في البيت وهو الرأس والعنق والساعدان والساقان، ولكن إن وجد من ينظر إليها بشهوة من محارمها فيجب عليها ستر جسمها كله أمامه.
وفي كل الأحول الاحتشام أمام المحارم هو الأولى.
وعورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة: جمهور الفقهاء على أنها كالرجل، فلا يجوز لها أن تطلع على عورة المرأة المسلمة التي هي كل بدنها سوى الوجه والكفين، وبعضهم قال: لها أن تطلع عليها كالمرأة المسلمة سوى ما بين السرة والركبة، والأولى الاحتشام أمامها على الأقل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.