2011-12-13 • فتوى رقم 54330
هل يجوز للمرأة أن تلبس (الباروكة) للتزين لزوجها؟
وهل يجوز لها استعمال المناكير؟ بمعنى آخر: هل يجوز لها كل أشكال التزين لزوجها؟
أرجو التوضيح مع الأدلة لو تكرمت
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت (الباروكة) من شعر طبيعي أو يشبه الطبيعي بحيث يظن الناظر إليه أنه طبيعي فلا يجوز، لما فيه من الزور، ولو كان يفترق عن الشعر الطبيعي للنظرة الأولى فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأنه زينة وليس زوراً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لبسها للزوج أو لغيره.
ولا مانع من التزين بالمناكير إن كانت مصنوعة من مواد طاهرة، ولابد من إزالتها قبل الوضوء أو الغسل لأنها مانعة من وصول الماء إلى البشرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.