2011-12-13 • فتوى رقم 54335
سلام عليكم
عندما أكون على وضوء وأصافح زوجة عمي أو زوجة خالي هل ذلك ينقض الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمصافحة بين الجنسين لغير المحارم على التأبيد ممنوعة شرعاً، وقد اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بها، زوجة كانت أو غيرها، فذهب البعض إلى نقض الوضوء به، وذهب آخرون بأنه لا ينقض الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.