2011-12-14 • فتوى رقم 54340
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ
ما حكم الدين في رسم بعض الكائنات الفكاهية المتحركة لاستخدامها في صناعة الألعاب الإلكترونية للكمبيوتر وغيره وبيعها بغرض الكسب؟ سأعرض علي فضيلتكم بعض التفاصيل في نقاط متفرقة وأرجوا من فضيلتكم النظر في كل نقطة على حدة بالجواز أو عدم الجواز نظرا لأهمية التفصيل في هذا الموضوع:
1- على شكل دائرة مثلا ولكن لها منقار وأعين للإيحاء لطائر بشكل فكاهي ولكن مع عدم وجود هذا الطائر الدائري من المخلوقات الحقيقية فالغرض منه فكاهي ترفيهي. هل هذا يذهب علة المضاهاة؟
2-على شكل إنسان آلي مما نراه في بعض الرسوم المتحركة أو لعب الأطفال.
3-على شكل بعض الكائنات الفضائية الفكاهية التي لم نر مثلها في الواقع (أي شكل هندسي بيضاوي مثلا ولكن له عين واحدة وأرجل وأيد بشكل فكاهي كثلاثة أرجل مثلا). هل هذا يذهب علة المضاهاة؟
4-على شكل يد مثلا أو أصبع من الإنسان مع عدم رسم الإنسان كاملا.
5-رسم بعض الخطوط للإيحاء لشخص (دائرة للرأس وخطوط للأطراف مع عدم وجود تفاصيل).
6-رسم شخص أو حيوان ولكن بشكل كرتوني فكاهي (كأن يكون الرأس أكبر من الجسم مثلا أو ما شابه بحيث لا يكون مثل الحقيقي). هل هذا يذهب علة المضاهاة؟
هل هناك أي قاعدة عامة في موضوع المضاهاة (كأن لا يطابق المخلوق الحقيقي أو ينقص منه عضو لا تصلح معه الحياة أو أن يكون الشكل رسما فقط أي ليس له ظل حقيقي)؟
آسف للإطالة على فضيلتكم ولكن الموضوع ذو أهمية لكثير من الناس حيث أن هذه الأشكال لا يخلو منها كمبيوتر أو جوال أو خلافه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما لا يحاكي كائنا حيا حقيقيا لا مانع منه، وما كان يحاكي كائنا حيا حقيقيا فلا يجوز رسمه إلا لمصلحة الأطفال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.