2011-12-14 • فتوى رقم 54352
هل ترث البنت العاقة الزانية المرتدة عن دين الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت كافرة مرتدة فلا إرث لها، لأنه لا إرث مع اختلاف الدين، فمن موانع الإرث شرعاً اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا يرث غير المسلم من المسلم، وذلك محل اتفاق المسلمين من غير خلاف، أما إذا كانت مسلمة فاسقة، فإنها تستحق الإرث إذا لم يمنعها منه مانع آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.