2011-12-14 • فتوى رقم 54356
سلام الله عليكم ورحمة الله
الرجاء من حضرتكم إيراد نص صريح أو غير صريح من كتب الأحناف على جواز نكاح الثيب بدون علم الولي أو حضوره.
علما بأن الاختلاف بين الفقهاء كان في جواز إجراء عملية عقد الزواج بلفظ الثيب وعدم جواز ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قال في الدر المختار : (فَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلا ) رِضَا ( وَلِيٍّ ) وَالأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ وَمَا لا فَلا، ويشمل ذلك الإطلاق البكر والثيب، ويدعمه حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أمرك إليك) رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.