2011-12-18 • فتوى رقم 54381
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأصل الذي أمتلكه على سبيل المثال محل وأعرضه للإيجار بحيث أستفيد منه شهريا لأعيش منه، السؤال من قسمين:
هل زيادة الأجرة الشهرية على المستأجر على أساس الزمن وزيادة الأسعار وأسعار العقارات وخلافه فيه ظلم أو حرمة علي في شيء؟
الجزء الثاني: ما المفروض علي في الزكاة السنوية هل أزكي على ثمن المحل بالإضافة إلى الأجر الشهري أم الأجر الشهري فقط؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما الأجرة فتكون بالتراضي بين المؤجر والمستأجر على قدرها ومدتها، فإذا انتهت المدة جاز للمؤجر رفع الأجرة، وفي اثناء المدة لا يجوز له ذلك إلا بموافقة المستأجر.
وأما عن الزكاة فلا تجب الزكاة عن قيمة العقار المؤجر، ولكن على إيجاراته فقط إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية النصاب ولم يصرفها صاحبها، فعليه زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلك هذا الإيجار وليس لديه مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليه زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن الحوائج الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.